فصل: بَابُ مَا يُسْأَلُ عَنْهُ مِنْ الْمُتَشَابِهِ فِي غَيْرِ وَلَاءِ مَجُوسِيٍّ:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: المبسوط



.بَابُ طَلَاقِ الْمَرِيضِ:

(قَالَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ) وَإِنَّمَا تَنْبَنِي مَسَائِلُ هَذَا الْبَابِ عَلَى مَنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا فِي مَرَضِهِ، ثُمَّ مَاتَ وَهِيَ فِي الْعِدَّةِ فَإِنَّهَا تَرِثُ بِحُكْمِ الْفِرَارِ، وَقَدْ تَقَدَّمَ بَيَانُ هَذِهِ الْمَسَائِلِ فِي كِتَابِ الطَّلَاقِ وَاَلَّذِي زَادَ هُنَا أَنَّ الْفُرْقَةَ مَتَى وَقَعَتْ بِسَبَبٍ بَاشَرَهُ ابْنُ الْمَرِيضِ بِأَنَّ قَبَّلَهَا بِشَهْوَةٍ أَوْ جَامَعَهَا وَهِيَ مُكْرَهَةٌ، ثُمَّ مَاتَ الْمَرِيضُ وَهِيَ فِي الْعِدَّةِ فَإِنَّهَا تَرِثُهُ؛ لِأَنَّهُ إذَا وَقَعَتْ الْفُرْقَةُ بِإِيقَاعِ الطَّلَاقِ جَعَلْنَا النِّكَاحَ كَالْقَائِمِ بَيْنَهُمَا فِي حُكْمِ الْمِيرَاثِ بِاعْتِبَارِ أَنَّ الزَّوْجَ قَصَدَ إبْطَالَ حَقِّهَا عَنْ مِيرَاثِهِ فَرُدَّ عَلَيْهِ قَصْدُهُ وَيَكُونُ لَهَا الْمِيرَاثُ إذَا مَاتَ الزَّوْجُ قَبْلَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ فَإِنْ مَاتَ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ أَوْ كَانَ ذَلِكَ قَبْلَ الدُّخُولِ فَلَا مِيرَاثَ لَهَا بِمَنْزِلَةِ مَا لَوْ كَانَ الزَّوْجُ هُوَ الَّذِي طَلَّقَهَا وَلَوْ كَانَ لِلْأَبِ امْرَأَةٌ أُخْرَى وَالْمَسْأَلَةُ بِحَالِهَا لَمْ تَرِثْ هَذِهِ الْمُبَانَةُ شَيْئًا؛ لِأَنَّهُ لَا يَتَحَقَّقُ هُنَا قَصْدٌ مِنْ جِهَةِ الِابْنِ فَإِنَّ مِيرَاثَ النِّسَاءِ يَسْتَوِي فِي اسْتِحْقَاقِهِ الْمَرْأَةُ الْوَاحِدَةُ وَالثِّنْتَانِ فَيَبْقَى جَمِيعُ ذَلِكَ مُسْتَحَقًّا عَلَيْهِ لِلْمَرْأَةِ الْأُخْرَى، وَإِنْ اكْتَسَبَ سَبَبَ الْفُرْقَةِ بَيْنَ الْأَبِ وَبَيْنَ هَذِهِ فَإِذَا انْتَفَتْ التُّهْمَةُ لَمْ تُجْعَلْ الْعِدَّةُ قَائِمَةً مَقَامَ النِّكَاحِ فِي بَقَاءِ مِيرَاثِهَا كَمَا لَوْ كَانَ فَعَلَ ذَلِكَ فِي صِحَّةِ الْأَبِ، وَإِنْ كَانَ مِنْ الْمَرْأَتَيْنِ جَمِيعًا عَنْ شَهْوَةٍ مَعًا بِغَيْرِ رِضَاهُمَا فَلَهُمَا الْمِيرَاثُ إذَا مَاتَ الْأَبُ قَبْلَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا؛ لِأَنَّ تُهْمَةَ الْقَصْدِ هُنَا مَوْجُودَةٌ وَلَوْ وَطِئَ إحْدَاهُمَا، ثُمَّ الْأُخْرَى مُكْرَهَتَيْنِ فَلَا مِيرَاثَ لِلْأُولَى وَلِلثَّانِيَةِ الْمِيرَاثُ؛ لِأَنَّ الْقَصْدَ مِنْهُ إلَى إبْطَالِ مِيرَاثِ النِّسَاءِ غَيْرُ مَوْجُودٍ حِينَ وَطِئَ الْأُولَى، وَهُوَ مَوْجُودٌ وَحِينَ وَطِئَ الثَّانِيَةَ وَلَوْ وَطِئَهَا ابْنَ ابْنِهِ وَهِيَ مُكْرَهَةٌ حِينَ وَقَعَتْ الْفُرْقَةُ بَيْنَهُمَا فَإِنْ كَانَ ابْنُهُ حَيًّا فَلَا مِيرَاثَ لِلْمَرْأَةِ؛ لِأَنَّ ابْنَ الِابْنِ لَيْسَ بِوَارِثِ الْجَدِّ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ فَلَا تَتَحَقَّقُ مِنْهُ تُهْمَةُ الْقَصْدِ، وَإِنْ كَانَ أَبُوهُ مَيِّتًا، وَكَانَ ابْنُ الِابْنِ وَارِثًا فَحِينَئِذٍ لَهَا الْمِيرَاثُ لِوُجُودِ تُهْمَةِ الْقَصْدِ.
وَكَذَلِكَ لَوْ كَانَ الِابْنُ فَعَلَ ذَلِكَ، وَهُوَ غَيْرُ وَارِثٍ بِأَنْ كَانَ كَافِرًا أَوْ رَقِيقًا لَمْ يَكُنْ لَهَا الْمِيرَاثُ؛ لِأَنَّ تُهْمَةَ الْقَصْدِ هُنَا لَمْ تَتَحَقَّقْ فَإِنْ كَانَ وَطِئَهَا، وَهُوَ غَيْرُ وَارِثٍ، ثُمَّ صَارَ وَارِثًا بِالسَّبَبِ الَّذِي كَانَ قَائِمًا وَقْتَ الْوَطْءِ بِأَنْ كَانَ رَقِيقًا فَعَتَقَ أَوْ كَافِرًا فَأَسْلَمَ أَوْ فَعَلَهُ ابْنُ الِابْنِ وَالِابْنُ حَيٌّ، ثُمَّ مَاتَ الِابْنُ فَإِنَّهَا تَرِثُهُ؛ لِأَنَّ تُهْمَةَ الْقَصْدِ بِاعْتِبَارِ كَوْنِ الْمُكْتَسَبِ لِسَبَبِ الْفُرْقَةِ وَارِثًا، وَالْمِيرَاثُ إنَّمَا يَثْبُتُ عِنْدَ الْمَوْتِ فَيَعْتَبِرُ حَالَةَ الْمَوْتِ، وَإِنْ كَانَ الِابْنُ فَعَلَ ذَلِكَ، وَهُوَ مَجْنُونٌ أَوْ صَبِيٌّ لَمْ يَكُنْ لَهَا الْمِيرَاثُ؛ لِأَنَّ حُكْمَ الْفِرَارِ بِاعْتِبَارِهَا تُهْمَةَ الْقَصْدِ وَذَلِكَ يَبْنِي عَلَى قَصْدٍ مُعْتَبَرٍ شَرْعًا وَلَيْسَ لِلصَّبِيِّ وَالْمَجْنُونِ قَصْدٌ مُعْتَبَرٌ شَرْعًا فَلَا يَثْبُتُ حُكْمُ الْفِرَارِ بِفِعْلِهِمَا كَمَا لَا يَثْبُتُ حُكْمُ حِرْمَانِ الْمِيرَاثِ بِقَتْلٍ بَاشَرَهُ الصَّبِيُّ وَالْمَجْنُونُ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ.

.بَابُ مَا يُسْأَلُ عَنْهُ مِنْ الْمُتَشَابِهِ فِي غَيْرِ وَلَاءِ مَجُوسِيٍّ:

(قَالَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ): وَلَوْ أَنَّ رَجُلًا سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَتَرَكَ خَالَ ابْنِ عَمَّتِهِ وَعَمَّةَ ابْنِ خَالِهِ فَالسَّبِيلُ لَكَ أَنْ تَقُولَ لَهُ خَالُ ابْنِ عَمَّةٍ أُخْرَى وَعَمَّةُ ابْنِ خَالٍ آخَرَ غَيْرَ هَذَا الْأَوَّلِ فَإِنْ قَالَ: لَمْ يَكُنْ لَهُ عَمَّةٌ وَلَا خَالٌ غَيْرُ هَذَا فَقُلْ الْمِيرَاثُ بَيْنَهُمَا أَثْلَاثًا فَإِنَّ خَالَ ابْنِ عَمَّتِهِ أَبُوهُ وَعَمَّةَ ابْنِ خَالِهِ أُمُّهُ؛ لِأَنَّ خَالَ ابْنِ عَمَّتِهِ هُوَ أَخُو عَمَّتِهِ وَأَخُو عَمَّتِهِ أَبُوهُ وَعَمَّةُ ابْنِ خَالِهِ هِيَ أُخْتُ أَخِي أُمِّهِ فَهِيَ أُمُّهُ إذَا لَمْ يَكُنْ سِوَاهُمَا فَلِهَذَا كَانَ لِلْأَبِ الثُّلُثَانِ وَلِلْأُمِّ الثُّلُثُ.
فَإِنْ سُئِلَ عَنْ خَالٍ وَعَمٍّ فَوَرِثَ الْخَالُ دُونَ الْعَمِّ فَقُلْ وَرِثَ الْخَالُ؛ لِأَنَّهُ خَالُ أُمٍّ بِسَبَبٍ آخَرَ فَإِنْ قَالَ: لِأَنَّهُ خَالٌ فَهَذَا لَا يُتَصَوَّرُ إلَّا أَنْ يَكُونَ فِي الْعَمِّ مَا يَحْرِمُهُ مِنْ رِقٍّ أَوْ كُفْرٍ، وَإِنْ قَالَ: لَا أُبَيِّنُ فَقُلْ إنَّ الْخَالَ هُوَ ابْنُ أَخِ الْمَيِّتِ، وَكَانَتْ صُورَةُ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ فِي أَخَوَيْنِ لِأَبٍ تَزَوَّجَ أَحَدُهُمَا أُمَّ أُمِّ أُخْتِهِ وَالنِّكَاحُ صَحِيحٌ؛ لِأَنَّهُ لَا قَرَابَةَ بَيْنَ هَذَيْنِ فَإِنْ وَلَدَتْ لَهُ ابْنًا فَهَذَا الِابْنُ ابْنُ أَخِي الْآخَرِ وَخَالُهُ؛ لِأَنَّهُ أَخُو أُمِّهِ فَإِنَّهُ ابْنُ جَدَّتِهِ وَلَكِنَّهُ ابْنُ أَخِي الْمَيِّتِ وَابْنُ الْأَخِ فِي الْمِيرَاثِ بِالْعُصُوبَةِ مُقَدَّمٌ عَلَى الْعَمِّ.
فَإِنْ سُئِلْتَ عَنْ رَجُلٍ وَرِثَهُ سَبْعَةٌ إخْوَةٍ وَأُخْتٌ الْمَالِ بِالسَّوِيَّةِ فَهَذَا رَجُلٌ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَتَزَوَّجَ أُمَّهَا ابْنُهُ فَوَلَدَتْ مِنْهُ سَبْعَ بَنِينَ فَصَارَ بَنُوهُ إخْوَةُ امْرَأَةِ أَبِيهِ ثُمَّ مَاتَ الرَّجُلُ وَبَقِيَ أَبُوهُ حَيًّا، ثُمَّ مَاتَ الْأَبُ فَإِنَّمَا مَاتَ عَنْ امْرَأَةٍ وَسَبْعِ بَنِي ابْنٍ فَلِلْمَرْأَةِ الثُّمُنُ وَالْبَاقِي بَيْنَ بَنِي الِابْنِ بِالسَّوِيَّةِ وَهُمْ أَخَوَاتُهَا لِأُمِّهَا فَقَدْ وَرِثَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ ثُمُنُ الْمَالِ بِهَذَا الطَّرِيقِ فَإِنْ سُئِلْتَ عَنْ أَخَوَيْنِ لِأَبٍ وَأُمٍّ وَرِثَ أَحَدُهُمَا الْمَالَ مِنْ رَجُلٍ دُونَ الْآخَرِ فَقُلْ لَعَلَّ فِي الْآخَرِ مَانِعًا مِنْ رِقٍّ أَوْ كُفْرٍ فَإِنْ قَالَ: لَا مَانِعَ فَقُلْ إنَّ الْمَيِّتَ ابْنُ أَحَدِهِمَا أَوْ زَوْجَةُ أَحَدِهِمَا فَهُوَ الَّذِي يَرِثُهُ دُونَ أَخِيهِ فَإِنْ سُئِلْتَ عَنْ أَخَوَيْنِ لِأَبٍ وَأُمٍّ وَرِثَ أَحَدُهُمَا ثَلَاثَةَ أَرْبَاعِ الْمَالِ وَالْآخَرُ الرُّبْعَ فَقُلْ هَذِهِ امْرَأَةٌ لَهَا ابْنَا عَمٍّ تَزَوَّجَهَا أَحَدُهُمَا، ثُمَّ مَاتَتْ فَلِلزَّوْجِ النِّصْفُ وَالْبَاقِي بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ فَحَصَلَ لِلزَّوْجِ مِنْهَا ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِ الْمَالِ وَلِلْآخَرِ الرُّبْعُ فَإِنْ قَالَ: وَرِثَ أَحَدُهُمَا الثُّلُثَيْنِ وَالْآخَرُ الثُّلُثَ فَقُلْ هَذِهِ امْرَأَةٌ لَهَا ابْنَا عَمٍّ أَحَدُهُمَا أَخُوهَا لِأُمِّهَا وَالْآخَرُ زَوْجُهَا فَلِلْأَخِ لِأُمٍّ السُّدُسُ وَلِلزَّوْجِ النِّصْفُ وَالْبَاقِي بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ فَتَكُونُ الْقِسْمَةُ مِنْ سِتَّةٍ لِلزَّوْجِ النِّصْفُ ثَلَاثَةٌ وَلِلْأَخِ لِأُمٍّ السُّدُسُ سَهْمٌ وَالْبَاقِي وَهُوَ سَهْمَانِ بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ فَحَصَلَ لِأَحَدِهِمَا ثُلُثُ الْمَالِ وَلِلْآخَرِ الثُّلُثَانِ فَإِنْ قَالُوا كَانُوا ثَلَاثَ إخْوَةٍ فَوَرِثَ أَحَدُهُمْ الثُّلُثَيْنِ وَوَرِثَ اثْنَانِ مِنْهُمْ سُدُسًا فَقُلْ هَذِهِ امْرَأَةٌ لَهَا ثَلَاثُ بَنِي عَمٍّ وَهُمْ إخْوَةٌ فَتَزَوَّجَهَا أَحَدُهُمْ، ثُمَّ مَاتَتْ فَصَارَ لِلزَّوْجِ النِّصْفُ وَمَا بَقِيَ فَبَيْنَهُ وَبَيْنَ الْإِخْوَةِ أَثْلَاثًا فَصَارَ لَهُ الثُّلُثَانِ وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ سُئِلْتَ عَنْ رَجُلٍ وَأَخَوَيْنِ وَرِثُوا الْمَالَ لِلرَّجُلِ الثُّلُثُ وَلِأَحَدِ الْأَخَوَيْنِ النِّصْفُ وَالْآخَرُ السُّدُسُ فَقُلْ هَذِهِ امْرَأَةٌ لَهَا ابْنَا عَمٍّ أَحَدُهُمَا أَخُوهَا لِأُمِّهَا وَالْآخَرُ الَّذِي لَيْسَ أَخَاهَا لِأُمِّهَا لَهُ أَخٌ لِأُمٍّ وَلَيْسَ بِابْنِ عَمٍّ لَهَا، وَهُوَ زَوْجُهَا فَمَاتَتْ فَصَارَ لِزَوْجِهَا النِّصْفُ وَلِابْنِ الْعَمِّ الَّذِي هُوَ أَخُوهَا لِأُمِّهَا السُّدُسُ وَمَا بَقِيَ فَبَيْنَ ابْنَيْ عَمَّيْهَا اللَّذَيْنِ أَحَدُهُمَا أَخُوهَا لِأُمِّهَا نِصْفَيْنِ فَحَصَلَ لِأُخْتِهَا لِأُمِّهَا الثُّلُثُ وَلِابْنِ عَمِّهَا الْآخَرِ السُّدُسُ، وَهُوَ أَخُ هَذِهِ الِابْنَةِ وَلِزَوْجِهَا النِّصْفُ، وَهُوَ أَخُ هَذَا أَيْضًا لِأُمِّهِ فَإِنْ سُئِلْتَ عَنْ رَجُلٍ وَأُخْتِهِ وَرِثَا الْمَالَ فَصَارَ لِلرَّجُلِ سَبْعَةُ أَثْمَانِ الْمَالِ وَلِأُخْتِهِ الثُّمُنُ فَقُلْ هَذَا رَجُلٌ تَزَوَّجَ أُمَّ امْرَأَةِ أَبِيهِ فَوَلَدَتْ مِنْهُ غُلَامًا، ثُمَّ مَاتَ الرَّجُلُ، ثُمَّ مَاتَ أَبُوهُ فَصَارَ لِامْرَأَتِهِ الثُّمُنُ وَمَا بَقِيَ فَلِلْغُلَامِ؛ لِأَنَّهُ ابْنُ ابْنِهِ، وَهُوَ أَخٌ الْمَرْأَةِ لِأُمِّهَا.
فَإِنْ سُئِلْتَ عَنْ رَجُلٍ وَابْنِهِ وَرِثَا الْمَالَ نِصْفَيْنِ فَقُلْ هَذِهِ امْرَأَةٌ تَزَوَّجَهَا ابْنُ عَمِّهَا وَعَمُّهَا حَيٌّ، ثُمَّ مَاتَتْ فَصَارَ لِزَوْجِهَا النِّصْفُ وَمَا بَقِيَ لِأَبِ الزَّوْجِ، وَهُوَ الْعَمُّ فَإِنْ سُئِلْتَ عَنْ رَجُلٍ وَابْنَتِهِ وَرِثَا الْمَالَ نِصْفَيْنِ فَقُلْ هَذِهِ امْرَأَةٌ تَزَوَّجَتْ ابْنَ عَمِّهَا فَوَلَدَتْ مِنْهُ ابْنَةً، ثُمَّ مَاتَتْ الْمَرْأَةُ فَصَارَ لِابْنَتِهَا النِّصْفُ وَلِزَوْجِهَا الرُّبْعُ وَمَا بَقِيَ فَلِلزَّوْجِ أَيْضًا؛ لِأَنَّهُ عَصَبَتُهَا.
فَإِنْ سُئِلْتَ عَنْ رَجُلٍ وَأُمِّهِ وَرِثَا الْمَالَ نِصْفَيْنِ فَهَذَا رَجُلٌ زَوَّجَ ابْنَتَهُ مِنْ ابْنِ أَخِيهِ فَهُوَ عَصَبَتُهُ فَإِنْ سُئِلْتَ عَنْ رَجُلٍ وَامْرَأَتَيْهِ وَرِثُوا الْمَالَ أَثْلَاثًا فَقُلْ هَذَا رَجُلٌ زَوَّجَ ابْنَتِي ابْنَيْهِ ابْنَ أَخِيهِ، ثُمَّ مَاتَ وَلَا وَارِثَ لَهُ غَيْرُهُمْ فَصَارَ لِابْنَتَيْ الِابْنَيْنِ الثُّلُثَانِ وَمَا بَقِيَ فَلِابْنِ أَخِيهِ، وَهُوَ زَوْجُهُمَا فَإِنْ سُئِلْتَ عَنْ رَجُلٍ وَرِثَهُ ثَلَاثُ نِسْوَةٍ الْمَالَ أَثْلَاثًا إحْدَاهُنَّ أُمُّ الْأُخْرَى فَقُلْ هَذَا رَجُلٌ زَوَّجَ ابْنَ ابْنِهِ ابْنَةَ ابْنِ ابْنِ آخَرَ لَهُ فَوَلَدَتْ لَهُ بِنْتًا، ثُمَّ مَاتَ ابْنُ ابْنِهِ فَهَاتَانِ الِابْنَتَانِ إحْدَاهُمَا أُمُّ الْأُخْرَى، ثُمَّ مَاتَ الرَّجُلُ وَلَهُ أُخْتٌ فَصَارَ لَهُمَا الثُّلُثَانِ وَالْبَاقِي لِلْأُخْتِ بِالْعُصُوبَةِ فَإِنْ سُئِلْتَ عَنْ امْرَأَةٍ وَابْنِهَا وَابْنِ ابْنِهَا وَرِثُوا الْمَالَ ثَلَاثًا فَقُلْ هَذَا رَجُلٌ زَوَّجَ ابْنَةَ ابْنِهِ ابْنَ ابْنِ لَهُ آخَرَ فَوُلِدَتْ لَهُ ابْنَتَانِ، ثُمَّ مَاتَ ابْنُ الِابْنِ فَهَاتَانِ الِابْنَتَانِ إحْدَاهُمَا أُمُّ الْأُخْرَى، ثُمَّ تَزَوَّجَ ابْنُ أَخٍ لَهُ ابْنَةَ ابْنِ ابْنِ الْمَيِّتِ فَوَلَدَتْ لَهُ ابْنًا، ثُمَّ مَاتَ ابْنُ أَخِيهِ، ثُمَّ مَاتَ الرَّجُلُ وَتَرَكَ ابْنَتَيْ ابْنَيْهِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ وَإِحْدَاهُمَا أُمُّ الْأُخْرَى وَمَا بَقِيَ فَلِابْنِ الِابْنَةِ؛ لِأَنَّهُ ابْنُ ابْنِ أَخِيهِ، وَهُوَ عَصَبَتُهُ.
فَإِنْ سُئِلْتَ عَنْ رَجُلٍ وَرِثَهُ سَبْعَةَ عَشْرَ امْرَأَةً مَالَهُ بِالسَّوِيَّةِ فَقُلْ هَذَا رَجُلٌ مَاتَ وَتَرَكَ ثَمَانِ أَخَوَاتٍ لِأَبٍ وَأُمٍّ وَأَرْبَعَ أَخَوَاتٍ لِأُمٍّ وَثَلَاثَ نِسْوَةٍ وَجَدَّتَيْنِ فَلِلْأَخَوَاتِ لِأَبٍ وَأُمٍّ الثُّلُثَانِ ثَمَانِيَةٌ مِنْ اثْنَيْ عَشْرَ وَلِلْأَخَوَاتِ لِأُمٍّ الثُّلُثُ، وَهُوَ أَرْبَعَةٌ وَلِلنِّسْوَةِ الرُّبْعُ، وَهُوَ ثَلَاثَةٌ وَلِلْجَدَّتَيْنِ السُّدُسُ سَهْمَانِ فَتَعُولُ بِخَمْسَةٍ فَتَكُونُ الْقِسْمَةُ مِنْ سَبْعَةَ عَشْرَ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ سَهْمٌ فَإِنْ سُئِلْتَ عَنْ رَجُلٍ تَرَكَ عِشْرِينَ دِينَارًا فَوَرِثَهُ امْرَأَةٌ مِنْ ذَلِكَ دِينَارًا وَاحِدًا فَقُلْ هَذَا رَجُلٌ تَرَكَ أُخْتَيْنِ لِأَبٍ وَأُمٍّ وَأُخْتَيْنِ لِأُمٍّ وَأَرْبَعَ نِسْوَةٍ فَلِلْأُخْتَيْنِ لِأَبٍ وَأُمٍّ الثُّلُثَانِ ثَمَانِيَةٌ مِنْ اثْنَيْ عَشْرَ وَلِلْأُخْتَيْنِ لِأُمٍّ الثُّلُثُ أَرْبَعَةٌ وَلِلنِّسْوَةِ الرُّبْعُ ثَلَاثَةٌ فَتَكُونُ الْقِسْمَةُ مِنْ خَمْسَةَ عَشْرَ لِلنِّسْوَةِ مِنْ ذَلِكَ ثَلَاثَةٌ فَلَا يَسْتَقِيمُ بَيْنَ أَرْبَعَةٍ فَاضْرِبْ خَمْسَةَ عَشْرَ فِي أَرْبَعَةٍ فَتَكُونُ سِتِّينَ لِلنِّسْوَةِ مِنْ ذَلِكَ اثْنَا عَشْرَ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ ثَلَاثَةٌ وَاثْنَا عَشْرَ مِنْ سِتِّينَ فَهُوَ الْخُمُسُ فِي الْحَاصِلِ وَخَمْسُ عِشْرِينَ دِينَارًا أَرْبَعَةُ دَنَانِيرَ بَيْنَهُنَّ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ دِينَارٌ فَإِنْ سُئِلْتَ عَنْ امْرَأَةٍ وَرِثَتْ أَرْبَعَةَ أَزْوَاجٍ لَهَا وَاحِدًا بَعْدَ آخَرَ صَارَ لَهَا نِصْفُ أَمْوَالِهِمْ جَمِيعًا وَصَارَ لِلْعَصَبَةِ النِّصْفُ فَقُلْ هَذِهِ امْرَأَةٌ تَزَوَّجَهَا أَرْبَعُ إخْوَةٍ وَاحِدًا بَعْدَ وَاحِدٍ وَبَعْضُهُمْ وَرَثَةُ بَعْضٍ مَعَهَا، وَكَانَ جَمِيعُ مَا لَهُمْ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ دِينَارًا لِزَوْجِهَا الْأَوَّلِ ثَمَانِيَةُ دَنَانِيرَ وَلِلثَّانِي سِتَّةُ دَنَانِيرَ وَلِلثَّالِثِ ثَلَاثَةٌ وَلِلرَّابِعِ دِينَارٌ فَإِنَّمَا مَاتَ زَوْجُهَا الْأَوَّلُ عَنْ ثَمَانِيَةِ دَنَانِيرَ فَلَهَا الرُّبْعُ وَذَلِكَ دِينَارَانِ وَمَا بَقِيَ مِنْ إخْوَتِهِ وَهُمْ ثَلَاثَةٌ لِكُلِّ وَاحِدٍ دِينَارٌ فَصَارَ لِصَاحِبِ السِّتَّةِ ثَمَانِيَةٌ وَلِصَاحِبِ الثَّلَاثَةِ خَمْسَةٌ وَلِصَاحِبِ الدِّينَارِ ثَلَاثَةٌ، ثُمَّ تَزَوَّجَهَا الثَّانِي فَمَاتَ عَنْهَا فَيَكُونُ لَهَا الرُّبْعُ ثَلَاثَةٌ، وَعَنْ أَخَوَيْنِ فَيَكُونُ لَهَا الرُّبْعُ مِنْ تَرِكَتِهِ وَذَلِكَ دِينَارَانِ وَمَا بَقِيَ، وَهُوَ سِتَّةٌ بَيْنَ أَخَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ ثَلَاثَةٌ فَصَارَ لِلَّذِي كَانَ لَهُ خَمْسَةٌ ثَمَانِيَةٌ وَلِلَّذِي كَانَ لَهُ ثَلَاثَةٌ سِتَّةٌ، ثُمَّ تَزَوَّجَهَا الثَّالِثُ فَمَاتَ عَنْهَا وَعَنْ أَخٍ فَوَرِثَتْهُ الرُّبْعَ، وَهُوَ دِينَارَانِ وَصَارَ مَا بَقِيَ لِأُخْتِهِ، وَهُوَ سِتَّةٌ فَحَصَلَ لِلْأَخِ اثْنَا عَشَرَ دِينَارًا، ثُمَّ تَزَوَّجَهَا الرَّابِعُ فَمَاتَ عَنْهَا فَيَكُونُ لَهَا الرُّبْعُ ثَلَاثَةٌ وَالْبَاقِي، وَهُوَ تِسْعَةٌ لِلْعَصَبَةِ فَقَدْ وَرِثَتْ هِيَ مِنْ الثَّلَاثَةِ سِتَّةُ دَنَانِيرَ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ دِينَارَانِ وَمِنْ الرَّابِعِ ثَلَاثَةٌ فَصَارَ لَهَا تِسْعَةٌ، وَهُوَ نِصْفُ مَالِهِمْ وَلِلْعَصَبَةِ النِّصْفُ وَلَوْ أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إلَى قَوْمٍ وَهُمْ يَقْتَسِمُونَ مِيرَاثًا، فَقَالَ لَهُمْ لَا تُعَجِّلُوا بِقِسْمَةِ هَذَا الْمِيرَاثِ فَإِنَّ لِي امْرَأَةً غَائِبَةً فَإِنْ كَانَتْ حَيَّةً وَرِثَتْ وَلَمْ أَرِثْ، وَإِنْ كَانَتْ مَيِّتَةً وَرِثْت وَلَمْ تَرِثْ فَهَذِهِ امْرَأَةٌ مَاتَتْ وَتَرَكَتْ أُخْتَيْنِ لِأَبٍ وَأُمٍّ وَأُمًّا وَأَخًا لِأَبٍ، وَهُوَ مُتَزَوِّجٌ بِأُخْتٍ لَهَا لِأُمِّهَا فَصَارَ لِلْأُخْتَيْنِ الثُّلُثَانِ وَلِلْأُمِّ السُّدُسُ فَإِنْ كَانَتْ الْأُخْتُ مِنْ الْأُمِّ حَيَّةً فَلَهَا السُّدُسُ الْبَاقِي وَلَا شَيْءَ لِلْأَخِ لِأَبٍ؛ لِأَنَّهُ عَصَبَةٌ وَلَمْ يَبْقَ مِنْ أَصْحَابِ الْفَرَائِضِ شَيْءٌ، وَإِنْ كَانَتْ مَيِّتَةً فَالسُّدُسُ الْبَاقِي لِلْأَخِ لِأَبٍ؛ لِأَنَّهُ عَصَبَةٌ، وَهَذَا الَّذِي جَاءَ إلَيْهِمْ، فَقَالَ مَا قَالَ فَإِنْ قَالَ: إنْ كَانَتْ امْرَأَتِي حَيَّةً وَرِثَتْ وَلَمْ تَرِثْ، وَإِنْ كَانَتْ مَيِّتَةً لَمْ أَرِثْ أَنَا وَلَا هِيَ فَهَذِهِ امْرَأَةٌ مَاتَتْ وَتَرَكَتْ جَدَّهَا أَب أَبِيهَا وَزَوْجَهَا وَأُمَّهَا وَأَخًا لَهَا لِأُمِّهَا، وَهُوَ مُتَزَوِّجٌ أُخْتَهَا لِأُمِّهَا فَصَارَ لِلزَّوْجِ النِّصْفُ فَإِنْ كَانَتْ الْأُخْتُ مِنْ الْأُمِّ حَيَّةً كَانَ لِلْأُمِّ السُّدُسُ وَالثُّلُثُ الْبَاقِي بَيْنَ الْجَدِّ وَالْأَخِ نِصْفَيْنِ بِالْمُقَاسَمَةِ فَيَرِثُ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ، وَإِنْ كَانَتْ الْأُخْتُ مِنْ الْأُمِّ مَيِّتَةً كَانَ لِلزَّوْجِ النِّصْفُ وَلِلْأُمِّ الثُّلُثُ وَلِلْجَدِّ السُّدُسُ وَسَقَطَ الْأَخُ فَلَا يَرِثُ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ شَيْئًا؛ لِأَنَّهُ لَا يَنْقُصُ الْجَدُّ عَنْ السُّدُسِ.
فَإِنْ جَاءَتْ امْرَأَةٌ وَقَالَتْ: لَا تُعَجِّلُوا بِقِسْمَةِ هَذَا الْمِيرَاثِ فَإِنِّي حُبْلَى فَإِنْ وَلَدْت وَلَدًا حَيًّا وَرِثَ مَعَكُمْ غُلَامًا كَانَ أَوْ جَارِيَةً فَإِنَّ هَذَا رَجُلٌ مَاتَ أَبُوهُ قَبْلَهُ وَلِأَبِيهِ سُرِّيَّةٌ فَمَاتَ الرَّجُلُ بَعْدَ ابْنِهِ وَلَهُ امْرَأَةٌ وَابْنَةٌ وَعَمٌّ، فَقَالَتْ سُرِّيَّتُهُ لَا تُعَجِّلُوا فَإِنِّي إنْ وَلَدْتُ غُلَامًا كَانَ أَخًا لِلْمَيِّتِ، وَكَانَ عَصَبَتَهُ فَكَانَ الْبَاقِي لَهُ دُونَ الْعَمِّ.
وَكَذَلِكَ إنْ وَلَدْتَ جَارِيَةً؛ لِأَنَّهَا أُخْتُ الْمَيِّتِ لِأَبٍ وَالْأُخْتُ مَعَ الِابْنَةِ عَصَبَةٌ فَكَانَ الْبَاقِي لَهَا دُونَ الْعَمِّ فَإِنْ قَالَتْ: إنْ وَلَدْتُ غُلَامًا وَرِثَ، وَإِنْ وَلَدْت جَارِيَةً لَمْ تَرِثْ فَهَذَا رَجُلٌ مَاتَ أَخُوهُ وَلَهُ سُرِّيَّةٌ حُبْلَى، ثُمَّ مَاتَ هُوَ وَتَرَكَ ابْنَتَيْنِ وَعَمًّا، فَقَالَتْ سُرِّيَّتُهُ لَهُمْ ذَلِكَ فَهِيَ إنْ وَلَدَتْ غُلَامًا كَانَ ابْنَ أَخٍ الْمَيِّتِ فَهُوَ أَوْلَى بِالْعُصُوبَةِ مِنْ الْعَمِّ، وَإِنْ وَلَدَتْ جَارِيَةً كَانَتْ ابْنَةَ أَخٍ الْمَيِّتِ فَلَا تَرِثُ شَيْئًا وَالْبَاقِي لِلْعَمِّ بِالْعُصُوبَةِ فَإِنْ قَالَتْ: إنْ وَلَدْتُ غُلَامًا لَمْ يَرِثْ، وَإِنْ وَلَدْتُ جَارِيَةً وَرِثَتْ فَهَذِهِ امْرَأَةٌ مَاتَتْ عَنْ زَوْجٍ وَأُمٍّ وَأُخْتَيْنِ لِأُمٍّ وَسُرِّيَّةِ ابْنِهَا حُبْلَى وَهِيَ الَّتِي قَالَتْ: لَهُ ذَلِكَ فَإِنْ وَلَدَتْ جَارِيَةً كَانَتْ أُخْتًا لِأَبٍ فَيَكُونُ لَهَا النِّصْفُ، وَإِنْ وَلَدَتْ غُلَامًا لَمْ يَرِثْ شَيْئًا؛ لِأَنَّهُ عَصَبَةٌ وَلَمْ يَبْقَ مِنْ أَصْحَابِ الْفَرَائِضِ شَيْءٌ فَلَا شَيْءَ لَهُ فَإِنْ قَالَتْ: إنْ وَلَدْتُ غُلَامًا لَمْ يَرِثْ، وَإِنْ وَلَدْت جَارِيَةً لَمْ تَرِثْ، وَإِنْ وَلَدَتْهُمَا جَمِيعًا وَرِثَا فَهَذَا رَجُلٌ مَاتَ أَبُوهُ وَلَهُ سُرِّيَّةٌ حُبْلَى، ثُمَّ مَاتَ الرَّجُلُ وَتَرَكَ أُمَّهُ وَأُخْتًا لِأَبٍ وَأُمٍّ وَجَدٍّ فَسُرِّيَّةُ أَبِيهِ إنْ وَلَدَتْ غُلَامًا كَانَ أَخًا لِلِابْنِ فَكَانَ لِلْأُمِّ السُّدُسُ وَمَا بَقِيَ بَيْنَ الْجَدِّ وَالْأَخِ وَالْأُخْتِ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ، ثُمَّ يَرُدُّ الْأَخُ مِنْ الْأَبِ عَلَى الْأُخْتِ مِنْ الْأَبِ وَالْأُمِّ مَا فِي يَدَيْهِ حَتَّى يَسْتَكْمِلَ النِّصْفَ وَلَا يَبْقَى لَهُ شَيْءٌ فَإِنَّ الْفَرِيضَةَ مِنْ سِتَّةٍ لِلْأُمِّ السُّدُسُ سَهْمٌ وَلِلْجَدِّ اثْنَانِ وَلِلْأَخِ مِنْ الْأَبِ اثْنَانِ وَلِلْأُخْتِ مِنْ الْأَبِ وَالْأُمِّ وَاحِدٌ، ثُمَّ يَرُدُّ الْأَخُ مَا فِي يَدِهِ عَلَى الْأُخْتِ حَتَّى يُسَلِّمَ لَهَا النِّصْفَ ثَلَاثَةً وَيَخْرُجُ بِغَيْرِ شَيْءٍ، وَإِنْ وَلَدَتْ جَارِيَةً كَانَ لِلْأُمِّ السُّدُسُ وَمَا بَقِيَ بَيْنَ الْجَدِّ وَالْأُخْتِ مِنْ الْأَبِ وَالْأُمِّ وَالْأَخِ مِنْ الْأَبِ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ، ثُمَّ رَدَّتْ الْأُخْتُ مِنْ الْأَبِ عَلَى الْأُخْتِ مِنْ الْأَبِ وَالْأُمِّ مَا فِي يَدِهَا وَلَمْ تَرِثْ شَيْئًا، وَإِنْ كَانَتْ هِيَ وَلَدَتْ غُلَامًا وَجَارِيَةً كَانَتْ الْفَرِيضَةُ مِنْ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ سَهْمًا لِلْأُمِّ السُّدُسُ ثَلَاثَةٌ وَلِلْجَدِّ ثُلُثُ مَا بَقِيَ خَمْسَةٌ فَإِنَّ ذَلِكَ خَيْرٌ لَهُ مِنْ الْمُقَاسَمَةِ وَبَقِيَ عَشَرَةٌ لِلْأُخْتِ لِأَبٍ وَأُمٍّ مِنْهَا كَمَالُ النِّصْفِ تِسْعَةٌ وَالْبَاقِي، وَهُوَ سَهْمٌ بَيْنَ الْأَخِ وَالْأُخْتِ مِنْ الْأَبِ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ أَثْلَاثًا فَيَرِثَانِ جَمِيعًا فِي هَذِهِ الْحَالَةِ، وَهَذَا قَوْلُ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.
فَإِنْ قَالَتْ الْحُبْلَى إنْ وَلَدْتُ غُلَامًا وَرِثَ وَوَرِثْت، وَإِنْ وَلَدْت جَارِيَةً لَمْ أَرِثْ وَلَمْ تَرِثْ فَهَذَا رَجُلٌ زَوَّجَ ابْنَ ابْنَةِ ابْنِهِ ابْنَةَ ابْنِ ابْنٍ لَهُ آخَرَ، ثُمَّ مَاتَ ابْنُ ابْنَةِ ابْنِهِ وَابْنَةُ ابْنِ ابْنِهِ حُبْلَى مِنْ ابْنِ ابْنَةِ ابْنِهِ، ثُمَّ مَاتَ الرَّجُلُ وَتَرَكَ ابْنَهُ وَعَصَبَتَهُ فَجَاءَتْ ابْنَةُ ابْنِ ابْنِهِ هَذِهِ، فَقَالَتْ مَا قَالَتْ فَهِيَ إنْ وَلَدَتْ جَارِيَةً لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَا لِلْجَارِيَةِ شَيْءٌ؛ لِأَنَّ ابْنَتَيْ الْمَيِّتِ قَدْ أَحْرَزَتَا الثُّلُثَيْنِ فَرِيضَةَ الْبَنَاتِ فَلَا شَيْءَ لِمَنْ دُونَهُمَا مِنْ الْبَنَاتِ وَلَكِنَّ الْبَاقِيَ لِلْعَصَبَةِ، وَإِنْ وَلَدَتْ غُلَامًا وَرِثَتْ هِيَ، وَهُوَ؛ لِأَنَّهَا ابْنَةُ ابْنِ ابْنِ الْمَيِّتِ وَابْنُهَا ابْنُ ابْنِ ابْنِ الْمَيِّتِ فَتَصِيرُ هِيَ عَصَبَةٌ بِهِ، وَكَانَ الْبَاقِي بَيْنَهُمَا لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ، وَإِنْ قَالَتْ: هَذِهِ الْحُبْلَى إنْ وَلَدْتُ جَارِيَةً وَرِثْت أَنَا وَهِيَ، وَإِنْ وَلَدْت غُلَامًا لَمْ أَرِثْ أَنَا وَلَا هُوَ فَهَذِهِ امْرَأَةٌ تَزَوَّجَ ابْنُ ابْنِهَا ابْنَةَ ابْنِ ابْنِهَا، ثُمَّ مَاتَ ابْنُ ابْنِهَا وَابْنَةُ ابْنِ ابْنِهَا حُبْلَى، ثُمَّ مَاتَتْ الْمَرْأَةُ وَتَرَكَتْ زَوْجَهَا وَابْنَتَهَا وَأَبَوَيْهَا فَجَاءَتْ الْحُبْلَى وَقَالَتْ مَا قَالَتْ فَهِيَ إنْ وَلَدَتْ غُلَامًا لَمْ يَرِثْ هُوَ وَلَا هِيَ؛ لِأَنَّ لِابْنَةِ الْمَيِّتِ النِّصْفَ وَلِأَبَوَيْهَا السُّدُسَ وَلِلزَّوْجِ الرُّبْعَ فَقَدْ عَالَتْ الْفَرِيضَةُ وَلَمْ يَبْقَ لَهُمَا شَيْءٌ فَإِنَّهَا صَارَتْ عَصَبَةً بِالذَّكَرِ فِي دَرَجَتِهَا فَإِنْ لَمْ يَبْقَ مِنْ أَصْحَابِ الْفَرَائِضِ شَيْءٌ فَلَا شَيْءَ لِلْعَصَبَةِ، وَإِنْ وَلَدَتْ جَارِيَةً كَانَ لِابْنَةِ الْمَيِّتِ النِّصْفُ وَلِهَذِهِ مَعَ ابْنَتِهَا السُّدُسُ تَكْمِلَةُ الثُّلُثَيْنِ؛ لِأَنَّهُمَا ابْنَتَا ابْنِ ابْنٍ وَلِلْأَبَوَيْنِ السُّدُسَانِ وَلِلزَّوْجِ الرُّبْعُ فَكَانَتْ الْفَرِيضَةُ مِنْ خَمْسَةَ عَشَرَ سَهْمًا فَإِنْ قَالَتْ: لَا تُعَجِّلُوا فَإِنِّي حُبْلَى فَإِنْ وَلَدْت غُلَامًا حَيًّا وَجَارِيَةً مَيِّتَةً وَرِثْت أَنَا وَالْغُلَامُ، وَإِنْ وَلَدْت جَارِيَةً حَيَّةً وَغُلَامًا مَيِّتًا لَمْ يَرِثْ وَاحِدٌ مِنَّا فَهَذَا رَجُلٌ لَهُ ابْنَتَانِ وَابْنَةُ ابْنِ ابْنٍ قَدْ تَزَوَّجَهَا ابْنُ ابْنٍ لَهُ آخَرَ، ثُمَّ مَاتَ ابْنُ ابْنِهِ، ثُمَّ مَاتَ الرَّجُلُ وَتَرَكَ ابْنَتَيْهِ وَابْنَةَ ابْنِهِ وَهِيَ حُبْلَى مِنْ ابْنِ ابْنِهِ فَهِيَ إنْ وَلَدَتْ غُلَامًا حَيًّا وَجَارِيَةً مَيِّتَةً صَارَتْ هِيَ عَصَبَةً بِالْغُلَامِ فَوَرِثَ الْغُلَامُ وَهِيَ مَا بَقِيَ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ، وَإِنْ وَلَدَتْ جَارِيَةً حَيَّةً وَغُلَامًا مَيِّتًا لَمْ يَرِثْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا شَيْئًا؛ لِأَنَّ الِابْنَتَيْنِ قَدْ أَحْرَزَتَا فَرِيضَةَ الْبَنَاتِ، وَكَانَ الْبَاقِي لِلْعَصَبَةِ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ.

.بَابُ السُّؤَالِ فِي بَنَاتِ الِابْنِ وَالْإِخْوَةِ:

(قَالَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ): قَدْ بَيَّنَّا أَكْثَرَ مَسَائِلِ هَذَا الْبَابِ فِي الْعَوِيصِ فِي مِيرَاثِ الْأَوْلَادِ وَالْإِخْوَةِ وَالْجَدَّاتِ فَلَا نُعِيدُ هَهُنَا شَيْئًا مِمَّا ذَكَرْنَا، وَإِنَّمَا نَذْكُرُ مَا لَمْ نَذْكُرْهُ ثَمَّةَ فَنَقُولُ: رَجُلٌ تَرَكَ ثَلَاثَةَ بَنَاتٍ ابْنُ بَعْضِهِنَّ أَسْفَلُ مِنْ بَعْضٍ مَعَ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ عَمَّةٌ أَوْ عَمَّةُ عَمِّهَا قَالَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: اعْلَمْ بِأَنَّ أَهْلَ الْكُوفَةِ يُجِيبُونَ فِي هَذِهِ الْمَسَائِلِ بِأَكْثَرَ مِمَّا يَكُونُ مِنْ الْعَدَدِ وَأَقْرَبَ مَا يَكُونُ مِنْ النَّسَبِ وَأَهْلُ الْمَدِينَةِ يُجِيبُونَ فِيهَا بِأَقَلَّ مِمَّا يَكُونُ مِنْ الْعَدَدِ وَأَقْرَبَ مَا يَكُونُ مِنْ النَّسَبِ وَمَا ذَهَبَ إلَيْهِ أَهْلُ الْكُوفَةِ رَحِمَهُمُ اللَّهُ أَوْلَى؛ لِأَنَّ فِيهِ تَصْحِيحَ كَلَامِ السَّائِلِ بِأَصْلِهِ وَوَصْفِهِ وَفِيمَا ذَهَبَ إلَيْهِ أَهْلُ الْمَدِينَةِ أَلْغَى بَعْضَ كَلَامِ السَّائِلِ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ يُؤَدِّي إلَى الْعِبَارَةِ عَنْ شَخْصٍ وَاحِدٍ بِعِبَارَاتٍ وَذَلِكَ تَكْرَارٌ مَحْضٌ لَا فَائِدَةَ فِيهِ وَفِيمَا ذَهَبَ إلَيْهِ أَهْلُ الْكُوفَةِ أَلْغَى صِفَةَ كَلَامِهِ، وَهُوَ صِفَةُ الْوِرَاثَةِ لِبَعْضِهِمْ فَإِنَّهُ إذَا حَمَلَ عَلَى أَبْعَدِ مَا يَكُونُ مِنْ النَّسَبِ لَمْ يَكُنْ وَارِثًا فَلِهَذَا اخْتَرْنَا طَرِيقَ أَهْلِ الْكُوفَةِ فِي ذَلِكَ فَنَقُولُ عَمَّةُ الْعُلْيَا ابْنَةُ الْمَيِّتِ وَعَمَّةُ عَمَّتِهَا أُخْتُ الْمَيِّتِ وَعَمَّةُ الْوُسْطَى دَرَجَةُ الْعُلْيَا وَعَمَّةُ عَمَّتِهَا ابْنَةُ الْمَيِّتِ أَيْضًا فَإِنَّمَا تَرَكَ الْمَيِّتُ ابْنَتَيْنِ وَأُخْتًا فَلِلِابْنَتَيْنِ الثُّلُثَانِ وَالْبَاقِي لِلْأُخْتِ بِالْعُصُوبَةِ، وَعَلَى مَا ذَهَبَ إلَيْهِ أَهْلُ الْمَدِينَةِ عَمَّةُ الْوُسْطَى هِيَ الْعُلْيَا وَعَمَّةُ عَمَّتِهَا هِيَ عَمَّةُ الْعُلْيَا فَإِنَّمَا تَرَكَ الْمَيِّتُ ابْنَةً وَابْنَةَ ابْنٍ وَأُخْتًا فَلِلِابْنَةِ النِّصْفُ وَلِابْنَةِ الِابْنِ السُّدُسُ وَالْبَاقِي لِلْأُخْتِ فَإِنْ كَانَ مَعَ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ عَمُّهَا فَعَمُّ الْعُلْيَا ابْنُ الْمَيِّتِ فَيَكُونُ الْمَالُ كُلُّهُ لَهُ، وَإِنْ كَانَ مَعَ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ عَمَّتُهَا وَعَمَّةُ عَمَّتِهَا وَأُخْتُهَا وَابْنَةُ أُخْتِهَا وَجَدَّتُهَا وَأُمُّهَا فَلِعَمَّةِ الْعُلْيَا وَعَمَّةِ الْوُسْطَى الثُّلُثَانِ؛ لِأَنَّهُمَا ابْنَتَا الْمَيِّتِ وَلِجَدَّةِ الْعُلْيَا الثُّمُنُ؛ لِأَنَّهَا امْرَأَةُ الْمَيِّتِ وَمَا بَقِيَ فَلِلْعُلْيَا وَلِأُخْتِهَا وَلِابْنِ أُخْتِهَا وَلِابْنَةِ أُخْتِهَا وَلِلْوُسْطَى وَلِأُخْتِهَا وَلِعَمَّتِهَا وَلِعَمَّةِ السُّفْلَى وَعَمَّةِ عَمَّتِهَا بَيْنَهُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ لِاخْتِلَاطِ الذُّكُورِ بِالْإِنَاثِ فِي دَرَجَةِ الذُّكُورِ أَوْ فَوْقَهُمْ فَيَكُونُونَ عَصَبَةً فِيمَا بَقِيَ.
وَلَوْ أَنَّ رَجُلًا مَاتَ وَتَرَكَ ابْنَ ابْنَتِهِ وَابْنَةَ ابْنِهِ مَعَ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا خَالٌ وَعَمٌّ فَخَالُ ابْنِ الِابْنَةِ هُوَ ابْنُ الْمَيِّتِ.
وَكَذَلِكَ عَمُّ ابْنَةِ الِابْنِ هُوَ ابْنُ الْمَيِّتِ فَيَكُونُ الْمَالُ بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ فَإِنْ كَانَ مَعَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا خَالَتُهُ وَعَمَّتُهُ فَخَالَةُ ابْنِ الِابْنَةِ ابْنَةُ الْمَيِّتِ وَعَمَّةُ ابْنَةِ الِابْنِ كَذَلِكَ ابْنَةُ الْمَيِّتِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ وَالْبَاقِي لِلْعَصَبَةِ فَإِنْ تَرَكَ ثَلَاثَ أَخَوَاتٍ مُتَفَرِّقَاتٍ مَعَ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ ثَلَاثَةُ عُمُومَةٍ مُتَفَرِّقِينَ فَلِلْأَخَوَاتِ فَرْضُهُنَّ لِلْأُخْتِ لِأَبٍ وَأُمٍّ النِّصْفُ وَلِلْأُخْتِ لِأَبٍ السُّدُسُ تَكْمِلَةُ الثُّلُثَيْنِ وَلِلْأُخْتِ لِأُمِّ السُّدُسُ وَالْبَاقِي لِعَمِّ الْأُخْتِ مِنْ الْأَبِ وَالْأُمِّ لِأَبٍ وَأُمٍّ وَلِعَمِّ الْأُخْتِ مِنْ الْأَبِ لِأَبٍ وَأُمٍّ فَإِنَّهُمَا عَمَّتَا الْمَيِّتِ لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ إذَا حَمَلَ ذَلِكَ عَلَى أَقْرَبِ مَا يَكُونُ مِنْ النَّسَبِ كَمَا هُوَ اخْتِيَارُ أَهْلِ الْكُوفَةِ فَإِنْ كَانَ مَعَ كُلِّ وَاحِدَةٍ أَبُوهَا وَأَخُوهَا فَإِنَّهُ يَحْصُلُ فِي هَذَا السُّؤَالِ أَنَّ أَبَ الْمَيِّتِ حَيٌّ فَهُوَ يُحْرِزُ الْمِيرَاثَ دُونَ الْإِخْوَةِ وَالْأَخَوَاتِ فَإِنْ كَانَ مَعَ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ جَدُّهَا فَإِنَّهُ يَحْصُلُ فِي هَذَا السُّؤَالِ أَنَّ أَبَ أَبِي الْمَيِّتِ حَيٌّ، وَقَدْ سَبَقَ الْكَلَامُ فِي تَوْرِيثِ الْإِخْوَةِ وَالْأَخَوَاتِ مَعَ الْجَدِّ فَإِنْ تَرَكَ ثَلَاثَ عَمَّاتٍ مُتَفَرِّقَاتٍ مَعَ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ ثَلَاثَةُ بَنِي إخْوَةٍ مُتَفَرِّقِينَ وَثَلَاثَةُ عُمُومَةٍ مُتَفَرِّقِينَ فَالْمَالُ لِابْنِ أَخِي الْعَمَّةِ لِأَبٍ وَأُمٍّ لِابْنِهَا وَأُمِّهَا؛ لِأَنَّهُ ابْنُ عَمِّ الْمَيِّتِ لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ فَهُوَ أَقْرَبُ الْعَصَبَاتِ.
فَإِنْ تَرَكَ أَخَوَيْنِ لِأَبٍ أَحَدُهُمَا لِأُمٍّ فَاَلَّذِي لِأُمٍّ أَخٌ لِأَبٍ وَأُمٍّ فَيَكُونُ الْمِيرَاثُ لَهُ دُونَ الْآخَرِ فَإِنْ تَرَكَ أَخَوَيْنِ لِأُمٍّ أَحَدُهُمَا لِأَبٍ فَاَلَّذِي لِأَبٍ أَخٌ لِأَبٍ فَالْمِيرَاثُ كُلُّهُ لَهُ وَلَوْ أَنَّ امْرَأَةً مَاتَتْ وَتَرَكَتْ ابْنَيْ عَمِّهَا أَحَدُهُمَا أَخُوهَا لِأُمِّهَا وَتَرَكَتْ أَخَوَيْنِ لِأُمٍّ أَحَدُهُمَا ابْنُ عَمِّهَا فَثَلَاثَةٌ مِنْهُمْ إخْوَةٌ لِأُمٍّ فَالثُّلُثُ بَيْنَهُمْ أَثْلَاثًا وَالْبَاقِي بَيْنَ اللَّذَيْنِ هُمَا ابْنَا عَمٍّ مِنْ هَؤُلَاءِ الثَّلَاثَةِ وَبَيْنَ الرَّابِعِ الَّذِي لَيْسَ هُوَ أَخٌ لِأُمٍّ أَثْلَاثًا فِي قَوْلِ عَلِيٍّ وَزَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، وَقَدْ بَيَّنَّا خِلَافَ ابْنِ مَسْعُودٍ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ فَإِنْ تَرَكَتْ ابْنَيْ عَمَّتِهَا إحْدَاهُمَا أُخْتُهَا لِأُمِّهَا وَأُخْتَيْنِ لِأُمٍّ إحْدَاهُمَا ابْنَةُ عَمٍّ فَإِنَّمَا تَرَكَتْ ثَلَاثَ أَخَوَاتٍ لِأُمٍّ فَلَهُنَّ الثُّلُثُ وَالْبَاقِي لِلْعَصَبَةِ وَلَا شَيْءَ لِبَنَاتِ الْعَمِّ فَإِنْ تَرَكَ ابْنَتَيْ عَمَّةٍ إحْدَاهُمَا امْرَأَتُهُ وَالْأُخْرَى أُخْتُهُ لِأَبِيهِ وَثَلَاثَةُ إخْوَةٍ لِأُمٍّ أَحَدُهُمْ ابْنُ عَمٍّ فَإِنَّمَا تَرَكَ الْمَيِّتُ فِي الْحَاصِلِ أُخْتًا وَثَلَاثَةَ إخْوَةٍ لِأُمٍّ فَلَهُمْ الثُّلُثُ بَيْنَهُمْ بِالسَّوِيَّةِ وَتَرَكَ امْرَأَتَهُ فَلَهَا الرُّبْعُ وَتَرَكَ ابْنَةَ عَمٍّ، وَهُوَ أَخُوهُ لِأُمِّهِ فَلَهُ مَا بَقِيَ فَإِنْ تَرَكَ ابْنَ أَخٍ لِأُمِّ، وَهُوَ ابْنُ أُخْتٍ لِأَبٍ وَخَالَةً وَابْنَ عَمٍّ فَالْمَالُ لِابْنِ الْأَخِ مِنْ الْأُمِّ الَّذِي هُوَ ابْنُ الْأُخْتِ لِأَبٍ فِي قَوْلِ يَعْقُوبَ وَمُحَمَّدٍ قَاسَاهُ عَلَى قَوْلِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يُرِيدُ بِهِ فِي تَوْرِيثِ ذَوِي الْأَرْحَامِ بِاعْتِبَارِ الْقَرَابَةِ وَتَقْدِيمِ الْأَقْرَبِ، وَقَدْ بَيَّنَّا هَذَا فِي بَابِ ذَوِي الْأَرْحَامِ وَمَا ذَكَرَهُ بَعْدَهُ مِنْ الْجَدَّتَيْنِ مِنْ جِهَتَيْنِ أَوْ الْجَدَّةِ قَدْ بَيَّنَّاهُ فِي بَابِ الْجَدَّاتِ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ.